الشيخ عزيز الله عطاردي

17

مسند الإمام الباقر ( ع )

تنزل ثم تنزل الفريضة الأخرى فكانت الولاية آخر الفرائض فانزل اللّه « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً » فقال أبو جعفر يقول اللّه لا انزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة [ 1 ] . 35 - عنه باسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن تفسير هذه الآية « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » يعنى بولاية علىّ عليه السّلام وهو في الآخرة من الخاسرين [ 2 ] . 36 - عنه باسناده عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ قال قلت : ما عنى بها قال : من النّوم [ 3 ] . 37 - عنه باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ » قال : ليس له أن يدع شيئا من وجهه ، إلّا غسله ، وليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين ، إلّا غسله ، ثم قال : « امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين كعبيه ، إلى أطراف أصابعه فقد أجزأه قال : فقلت : أصلحك اللّه أين الكعبين ، قال هاهنا ، يعنى المفصل دون عظم الساق [ 4 ] . 38 - عنه باسناده عن زرارة ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي له أن يوضأ الّذي قال اللّه ، فقال : الوجه الذي أمر اللّه بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يوجر ، وإن نقص

--> [ 1 ] تفسير العياشي : 1 / 293 . [ 2 ] تفسير العياشي : 1 / 297 . [ 3 ] تفسير العياشي : 1 / 298 . [ 4 ] تفسير العياشي : 1 / 298 .